الشيخ وحيد الخراساني

المقدمة 10

منهاج الصالحين

على الصحة ولكن فيه إشكال بل منع ، ( 1 ) نعم إذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب ( 2 ) القضاء . ( مسألة 12 ) : إذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد ، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك . ( مسألة 13 ) : إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط ، والتفت إليه - بعد مدة - كان كمن عمل من غير تقليد . ( مسألة 14 ) : لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي قلده أولا ، كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي ، إلا إذا صار الثاني أعلم . ( مسألة 15 ) : إذا تردد المجتهد في الفتوى ، أو عدل من الفتوى إلى التردد ، تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن أمكن . ( مسألة 16 ) : إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت ، فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء ، وإذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي ، أو بوجوبه ، فعدل إليه ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء ، وجب عليه البقاء على تقليد الأول في ما تذكره من فتاواه فعلا . ( 3 ) ( مسألة 17 ) : إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ، ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى

--> ( 1 ) الا إذا احتمل الاخلال في الصلاة بما يوجب البطلان عمدا لا سهوا فالصلاة محكومة بالصحة . ( 2 ) بل يجب فيما كان الاخلال به مبطلا عمدا وسهوا . ( 3 ) وجب عليه العمل بفتوى الأعلم مطلقا .